فصل: السادس في ترتيب المواريث على النسب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة في فروع المالكية ***


السادس في ترتيب المواريث على النسب

وفي الجواهر‏:‏ الواحد من بني الصلب يحوز المال إذا انفرد، والاثنان والجماعة يقسمونه بالسواء، والذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، والإناث فقط للواحدة المنفردة النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان، وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب، وللواحدة منهن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين الواحدة والجماعة، ويسقطن مع الاثنتين فصاعدا إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن، فإن كان بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف وللوسطي وتسقط السفلي إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكر فيعصبها أو يعصب من معه في درجته معها، وإن كان مع الوسطى أخذ الباقي معه مقاسمة وسقطت السفلى، أو الطبقة العليا اثنتين استكملتا الثلثين وسقطت السفلى، أو في الطبقة العليا اثنتين استكملنا الثلثين وسقطت الوسطى ومن بعدها، إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن‏.‏

والأب إذا انفرد حاز المال بالتعصيب، وإن كان معه ذو فرض سواء إناث ولد الصليب وولد الابن أخذ ذو الفرض فرضه وأخذ هو الباقي بالتعصيب، ويفرض له مع ولد الصلب أو ولد الابن ذكورهم وإناثهم السدس، فإن فضل عن إناثهم فضل أخذه بالتعصيب‏.‏

وفرض الأم الثلث، ومع الولد وولد الابن أو اثنين من الإخوة أو الأخوات السدس، ولها مع الأب وزوج أو زوجة ثلث ما بقي‏.‏

وللجد إن انفرد جميع المال، وله السدس مع ذوى السهام إلا أن يفضل شيء فيأخذه بالتعصيب، وله مع الإخوة أو الأخوات أو مجموعهم كانوا أشقاء أو

لأب الأفضل من الثلث أو المقاسمة، ففي ثلاث أخوات أو أخ الثلث أفضل، وأربع أخوات أو أخوين استوى المقاسمة والثلث، وحيث قاسمهم على المعادة وبعضهم أشقاء وبعضهم لأب رجع الأشقاء على أخوة الأب فيأخذون ما في أيديهم، كجد وأخ شقيق وأخ لأب فللجد الثلث، ويأخذ الشقيق ما في يد الأخ للأب فيتحصل له الثلثان، أو شقيق وأخت لأب فالقسمة من خمسة للجد سهمان ولها سهم يأخذه الأخ من يدها، فإن كانت شقيقة والأخ للأب فتأخذ الأخت تمام فرضها من يد الأخ وهو هاهنا سهم ونصف يكمل لها به النصف من أصل المال، فإن كان الأشقاء يستوفون الثلثين لم يقع هاهنا معادة‏.‏

وفي المقدمات جد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب إذا فضل من المال بعدما أخذه الجد أكثر للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي المنتقى‏:‏ إن لم يفضل لهم شيء كمل لها فرضها وسقطوا بعد أن عادت بهم، هذا إذا كان معه أخوة دون ذوى سهم، فإن كان معه أخوة وذو سهم أعطي الأفضل من ثلاثة أحوال‏:‏ السدس من أصل المال، أو ثلث ما يبقى بعد ذوى السهام، أو المقاسمة، نحو زوجة وأخ شقيق أو لأب وجد، المقاسمة مع الأخ أفضل للجد، وأم وزوج وجد وثلاثة أخوة أشقاء أو لأب فالسدس أفضل؛ لأن للزوج ثلاثة من ستة، وللأم سهما، يبقى سهمان أخذه أحدهما أفضل له وزوجة وجد وأربع أخوات، ثلث الباقي أفضل، ثم إن كان الإخوة أشقاء أو لأب فالمعادة ورجوع الأشقاء على الإخوة للأب كما تقدم إذا لم يكن ذو سهم، ولا يفرض للأخوات مع الجد شيء لأنه جعل كأخ إلا في الأكدرية كما تقدم، ولا يسقط الأخ مع الجد إلا إذا كان فيها عوض الأخت كما تقدم‏.‏

المالكية‏:‏

وحيث كان الأخ عوضها أو معها فيها أخوة للأم وزوج وكان الأخ للأب خاصة، قال مالك‏:‏ للزوج النصف وللأم السدس فريضة، وللجد الباقي؛ لأن الجد لو لم يكن كان للأخوة للأم الباقي، ولا يأخذ الأخ للأب شيئا فلما

حجبهم عنه كان أحق به، وعنه وعن زيد‏:‏ للجد السدس، وللأخ للأب السدس كهيئة المقاسمة، وفي المقدمات حكاية القول الأول فقط عن مالك، قال‏:‏ تسمى المالكية لصحة استدلال مالك فيها واعتباره ونظره‏.‏

وفرض الجدات السدس في الاجتماع والانفراد ولا يرث منهن إلا اثنتان‏:‏ أم الأم وأمهاتها، وأم الأب وأمهاتها ولا ترث أم جد‏.‏

والأخ الشقيق إذا انفرد حاز المال، ويقتسمه الذكور على التسوية، ومع الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وللواحدة المنفردة النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان‏.‏

وميراث الإخوة للأب إذا انفردوا كالأشقاء، ‏(‏فإن اجتمعوا مع الأشقاء‏)‏ سقطوا وإن اجتمع ولد الأخر للأب مع الإناث الأشقاء أخذ ذكورهم ما فضل بالتعصيب بعد فرض الإناث، ولإناثهم مع الشقيقة السدس تكملة الثلثين، ويسقطن مع الاثنتين الشقيقتين فصاعدا، إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن خاصة فيعصبهن‏.‏

فروع ثلاثة‏:‏

الأول‏:‏ في الجواهر‏:‏ إذا اجتمع للشخص سببان يرث ‏[‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ منهما فرضا مقدرا ‏[‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ وسقط الأضعف وقع ذلك في ‏[‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ أو في المجوس كالأم أو البنت ‏[‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ بخلاف ابن العم يكون أخا لأم فيرث بعد السدس ما بقي بالتعصيب لأن قاعدة الشرع إذا تماثلت الأسباب تداخلت، كالقتل والحدود، وإن اختلفت ترتب على كل سبب مقتضاه، كالزنا والقذف‏.‏

الثاني‏:‏ قال إذا عدمت العصوبة من القرابة فالمعتق، فإن عدم فعصبة المعتق، فإن عدم فمعتق المعتق، فإن عدم فعصبة معتق المعتق إلى حيث ينتهي، فإن عدم ذلك فبيت المال وهو عاصب وارث على المشهور كمن يعقل، والثاني أنه حائز، قال الأستاذ أبو بكر قال أصحابنا‏:‏ هذا في زمان يكون فيه الإمام عدلا، وأما

حيث لا يكون الإمام عدلا فينبغي أن يورث ذوو الأرحام وأن يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم، وعن ابن القاسم من مات لا وارث له يتصدق بما ترك إلا أن يكون الوالي يخرجه في وجهه كعمر بن عبد العزيز فيدفع إليه‏.‏

الثالث‏:‏ قال الشيخ أبو إسحاق‏:‏ إن مات الكافر الحر المؤدي للجزية ولا حائز لماله فميراثه لأهل كورته من أهل دينه الذين جمعهم ما وضع عليهم من الجزية، وميراث الذمي المصالح لمن جمعهم وإياه ذلك الصلح أو من بقي من أعقابهم، وقال ابن القاسم‏:‏ بل للمسلمين‏.‏

تمهيد‏:‏ الجد يدلي بالأبوة فيقول أنا أبو أبيه، والأخوة يدلون بالنبوة فيقولون نحن أبناء أبيه، والبنوة متقدمة، ومقتضاه سقوط الجد، والجد يرث مع الابن السدس لأنه أب دون الإخوة، ويسقط أخوة الأم ولا يسقطهم الإخوة فهو أقوى بهذين الوجهين، ومقتضاهما سقوط الإخوة، فتعارضت المرجحات فجعل أخا ما لم ينقص عن الثلث لأنه استحقه من الإخوزة للأم لأنه يسقطهم ولهم الثلث فهو له، وله مع ذوي الفروض السدس ‏(‏ملاحظة لفريضة الأبوة وهي السدس‏)‏ فإن اجتمع الفرض والأخوة فالأحظى له من ثلاثة‏:‏ السدس لأنه أب، أو الثلث مما يبقى لحجبه الإخوة للأم، أو المقاسمة لأنه أخ، ولم يكن ذلك مع الإخوة لأنه معهم يصير الجميع عصبة فلا يتصور ثلث ما يبقي بل ثلث أصل المال، ويرتقي عن السدس لأن مزاحمة الفروض بقوتها قد ذهبت فلم يبق إلا المقاسمة أو الثلث من أصل المال‏.‏

تنبيه‏:‏ إذا عادت الأشقاء الجد بأخوة الأب وهم لا يرثون فينبغي أن يعاد الجد الشقائق بأخوة الأم لأنه حجبهم كما حجب الأشقاء أخوة الأب، والجواب أن الأشقاء بأخوة الأم؛ لأنه حجبهم كما حجب الأشقاء إخوة الأب، والجواب أن الأشقاء اتصفوا بالسبب الذي به ورث إخوة الأب لأنهم أخوة لأب فيأخذون ما يوجبه ذلك السبب، والجد لم يتصف بأخوة الأمومة فلم يأخذ بمقتضاها، وبهذا نجيب عن القاعدة أن من لا يرث لا يحجب وإخوة الأب لا يرثون ‏(‏مع الأشقاء‏)‏‏.‏

فلا يحجبون الجد بالتنقيص؛ لأنهم وإن لم يرثوا فسبب توريثهم اتصف به الأشقاء بخلاف الابن الكافر لم يحصل وصفه لغيره من الإخوة وغيرهم‏.‏

تنبيه‏:‏ ابن الابن يعصب بنت الابن وإن سفل إذا أخذ بنات الصلب الثلثين، وإذا أخذ الأخوات الأشقاء الثلثين وبقيت أخوات أو أخت لأب معهن ابن أخ أسفل منهن لا يعصبهن ويأخذ ما بقي دون عماته، والفرق أن باب البنوة أولى وأقوى، ولأن ابن الأخ لم يرث ذلك بأخوته للميت بل ببنوة أخوة الميت، وابن الابن ابن للميت بواسطة أبيه فهو وارث بالبنوة، ولا يمكن أن يقال ابن الأخ أخ للميت بواسطة أبيه، فانقطعت النسبة بينه وبين أخوات الأب في الإخوة فلم يعصبهن، ولم تنقطع نسبة البنوة في ابن الابن فهذا هو السر‏.‏

تنبيه المسائل الملقبة ثلاثة عشر‏:‏ المنبرية، والغراء، والأكدرية، والمشتركة وتسمى الحمارية، والمالكية، والمعادة وأم الفروج وتسمى أم الأرامل، وهذه الثمانية تقدم بعضها في هذا الباب وبعضها يأتي في باب العول، والتاسعة‏:‏ المروانية وقعت في زمن مروان‏:‏ زوج وست أخوات مفترقات، العاشرة‏:‏ الدينارية‏:‏ مات وترك ذكورا وإناثا وستمائة دينار أصاب أحد ورثته دينار، وهي زوجة وجدة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت واحدة، نصيب الأخت دينار، ووقعت في زمن رضي الله عنه - فجاءت الأخت فشكت عامله له، وقالت‏:‏ ترك أخي ستمائة دينار فلم يعطني إلا دينارا فقال لها‏:‏ لعل أخاك ترك ورثة هم كذا، فقالت نعم‏:‏ فقال ذلك حقك، الحادية عشرة مسألة الامتحان، عدد كل جنس من الورثة دون العشرة، ولا تصح إلا من ثلاثين ألفا، ولا يقع ذلك إلا في مسألة واحدة‏:‏ أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوة لأب، وأصلها من أربعة وعشرين ولا تصح إلا من ذلك، الثانية عشرة‏:‏ التسعينية لأنها تصح من تسعين وهي أم وجد وأخت لأب، وأم وأخوات وأخت لأب، الثالثة عشرة‏:‏ الصماء، وهي كل مسألة انتشر فيها جميع أصناف الورثة‏.‏

السابع في العصبات

وأصله الشد والقوة، ومنه عصب الحيوان لأنه معينه على القوة والمدافعة، والعصائب لشدها ما هي عليه، والعصبية في الحق النصر فيه، ولما كان أقارب الإنسان من نسبه يعضدونه وينصرونه سموا عصبة، ولما ضعف الأخوال عن ذلك وجميع قرابات الأم لم يسموا عصبة لأن أصلهم للأم وهي امرأة‏.‏

وأصل توريث العصبة الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب ففي ولد الصلب والأب والأخوة فقط كما تقدم صريح الكتاب، ويدل الكتاب بمعناه لا بصريحه على ولد الولد والجد للأب لأنهم في معنى المنصوص عليه، ومن عداهم فلقوله عليه السلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر وأجمعت الأمة على توريثهم‏.‏

فائدة‏:‏ ما فائدة قوله عليه السلام‏:‏ ‏"‏رجل ذكر‏"‏ مع أن الرجل لا يكون إلا ذكرا‏؟‏ والجواب من وجهين‏:‏ أحدهما‏:‏ أنه تأكيد كقوله تعالى‏:‏ إلها آخر وإلهين اثنين، وثانيهما‏:‏ أن فيه فائدة وهي التنبيه على الحكم فنبه أن سبب استحقاق المال النصرة والمعاونة الناشئة عن الرجولة، فكأن قائلا قال لم كان العصبة قال للذكورية، وكذلك كأن قائلا قال لم زيد في السن في ابن اللبون على بنت المخاض قيل لنقص الذكورية فإن أنثى الإبل عند العرب أفضل من ذكرها لأنها للحمل والنسل واللبن‏.‏

تفريع‏:‏ العصبة اسم من يحوز جميع المال إذا انفرد أو يأخذ ما فضل، وهم ثلاثة أقسام‏:‏ عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره‏.‏

فالأول‏:‏ كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهم أربعة جد الميت، وأصله، وجد أبيه، وجد جده، يحجب الأقرب الأبعد، فيقدم جد الميت ثم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا، ‏[‏ثم أصله أي الجد أبو الأب وإن علا‏]‏ ثم بنو أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنو جده أي الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا، ويقدم ذوو القرابتين على ذوي قرابة كالشقيق على أخ الأب وأخت الأب والأم مع البنت عصبة مقدمة على أخ الأب وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب، وكذلك الأعمام ثم أعمام أبيه ثم أعمام جده‏.‏

والعصبة بغيره أربع من النسوة اللواتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهم، ومن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة، المال كله للعم دونها‏.‏

والعصبة مع غيره كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت، وليس في العصبات من له فرض إلا ثلاثة‏:‏ الأب والجد والأخت، قال ابن يونس‏:‏ يقدم ابن الأخ للأب على ابن ابن الأخ الشقيق لقربه وإن كان أبوه أبع من أب الآخر، وكذلك أبدا إن استوت منزلتهما فالشقيق أولى، وإن اختلفت منزلتهما فالأقرب أولى، وكذلك العمومة في هذا، وابن ابن وعشرة بني ابن آخر المال بينهم بالسوء، وابن عم وعشرة بني عم آخر كذلك ولا يرث كل واحد ما كان يرث أبوه لأنهم يرثون بأنفسهم لا بآبائهم، وفي المقدمات يحجب أخ الأب ابن الأخ الشقيق‏.‏

الثامن في المسائل المختلف فيها

وهي ستة وعشرون‏:‏

المسألة الأولى

ذوو الأرحام، قال ابن يونس‏:‏ هم من ليسوا عصبة ولا ذوي فرض، وهم ثلاثة عشر‏:‏ ستة رجال الجد أبو الأم وابن البنت والخال، وابن الأخت من أي جهة كانت وابن الأخ للأم والعم أخو الأب لأمه، وسبع نسوة‏:‏ بنت الابن وبنت الأخ وبنت الأخت من أي جهة كانت الأخت أو الأخ، وبنت العم من أي جهة كان، والجدة أم أب الأم، والعمة من أي جهة كانت، والخالة من أي جهة كانت، منعهم زيد وعمر ومالك و‏(‏ش‏)‏، وقال علي وابن مسعود و‏(‏ح‏)‏ بتوريثهم إذا لم يكن ذو سهم من ذوي الأنساب ولا عصبة ولا مولى نعمة، وإذا ورثوا فهل الأقرب فالأقرب كالعصبات كما قاله ‏(‏ح‏)‏، أو يرث كل واحد نصيب من يدلي به، قاله علي وابن مسعود‏.‏

لنا‏:‏ قوله عليه السلام فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر إشارة للعصبة وهم ليسوا عصبة، وروى سحنون عن النبي عليه السلام أنه سئل عن ميراث العمة والخال فقال لا ميراث لهما‏.‏

احتجوا بقوله تعالى‏:‏‏{‏وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض‏}‏ وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال‏:‏ ‏"‏ الخال وارث من لا وارث له ‏"‏، وعنه عليه السلام أنه ورث ابن الأخت من خاله وورث عمر الخالة الثلث والعمة الثلثين‏.‏

والجواب عن الأول‏:‏ أنه حجة لنا لأن الآية دلت أن بعضهم أولى ببعض فبعضهم أولى وبعضهم مولى عليه، وقد اتفقنا على أن ذوى الفروض والعصبات لهم الولاية فيكون القسم الآخر هم المولى مطلقا غير وارث وإلا لزم خلاف الإجماع وهو المطلوب‏.‏

والجواب عن الثاني‏:‏ أن بيت المال وارث فلا يرث الخال إلا عند عدمه، ونحن نقول به‏:‏ وعن الباقي منع الصحة‏.‏

المسألة الثالثة‏:‏ في الرد على ذوي الفروض‏.‏

قال ابن يونس‏:‏ أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة، والباقي عنهما لذوي الأرحام أو لبيت المال على الخلاف، ومنع زيد ومالك و‏(‏ش‏)‏ الرد على غيرهم من ذوي الفروض إذا فضل عنهم شيء وقال علي - رضي الله عنه - و‏(‏ح‏)‏ يرد على كل وارث بقدر ما ورث وقاله ابن مسعود وزاد‏:‏ لا يرد على أربع مع أربع‏:‏ لا يرد على الأخت للأم مع الأم ولا أخت لأب مع أخت شقيقة ولا بنت ابن مع بنت ولا جدة مع ذوي سهم وعن عثمان - رضي الله عنه - الرد على الزوج والزوجة، وقاله جابر بن زيد خلاف ما نقله ابن يونس‏.‏

لنا‏:‏ أن آيات المواريث اقتضت فروضا مقدرة، فلو قلنا بالرد لبطلت حكمة التقدير، ولأن مفهوم قوله تعالى‏:‏‏{‏فلها النصف‏}‏ أي لا يكون لها غيره، وكذلك بقية الفروض، ولأن الإسلام يوجب حقا والقرابة توجب حقا، والقول بالرد يبطل حق الإسلام لعدم توريث بيت المال، وعدم الرد جمع بين الحقين‏.‏

احتجوا بقوله تعالى‏:‏‏{‏وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله‏}‏، فيجمع بين الاثنين بآية الفروض على أصل المال وهذه على ما فضل، وهو أولى من الترادف ولأنه قول جمهور الصحابة، ولأنه يعارض في الباقي ذوو الفروض

والمسلمون، وذوو الفروض أرجح إجماعا من حيث الجملة فيقدمون، ولأن ذوي الفروض لما نقصوا بالعول حيث النقص وجب أن يزادوا بالرد حيث الزيادة لتجبر إحدى الحالتين الأخرى‏.‏

والجواب عن الأول‏:‏ قد تقدم في توريث ذوى الأرحام أن الآية تدل عليهم وسلمان دلالتها لكن طريق الجمع أن قوله تعالى‏:‏‏{‏أولو‏}‏ مطلق لا عموم فيه فيحمل على البر والصلة والمعاضدة ونحوه فيحصل الجمع‏.‏

والجواب عن الثاني‏:‏ أن قول الصحابة يعارض بعضه ببعض‏.‏

والجواب عن الثالث‏:‏ سلمنا رجحان ذوى الفروض لكن اعتبر رجحانهم في استحقاق الفروض، وإذا وفي بمقتضاه سقط اعتباره‏.‏

والجواب عن الرابع‏:‏ أن العول ثبت لمزاحمة من أجمعنا على توريثه فلولا العول بطل حقه فهو موطن ضرورة وهذه العلة تقتضي عدم الرد لإبطاله توريث بيت المال، فانعكس عليكم القول، فهو لنا لا لكم‏.‏

وإذا فرعنا على قول ‏(‏ح‏)‏ فالمسائل أربعة أقسام‏.‏

أحدها‏:‏ أن يكون في المسألة جنس واحد من يرد عند عدم من لا يرد عليه فالمسألة من رءوسهم، كما إذا ترك ابنتين أو أختين أو جدتين، واجعل المسألة من اثنين‏.‏

وثانيهما‏:‏ أن يكون في المسألة جنسان أو ثلاثة ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه فالمسألة من رءوسهم، كما إذا ترك ابنتين أو أختين أو جدتين، واجعل المسألة من اثنين‏.‏

وثانيهما‏:‏ أن يكون في المسألة جنسان أو ثلاثة ممن يرد عليه عند من لا يرد عليه، فاجعل المسألة من سهامهم أعنى من اثنين إن كان سدسين، أو ثلاثة إن كان ثلث وسدس، أو من أربعة إن كان نصف وسدس، أو خمسة إن كان ثلثان وسدس أو سدسان ونصف، أو نصف وثلث‏.‏

وثالثهما‏:‏ أن يكون مع الأول من لا يرد فأعط فرض من لا يرد عليه من مخارجه، فإن استقام الباقي على رءوس من يرد عليه كزوج وثلاث بنات فذلك، وإلا فضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه، فما خرج فمنه تصح كزوج وست بنات أصل من لا يرد عليه من أربعة، للزوج سهم،

يبقى ثلاثة لا تنقسم عليهن، لكن بين الباقي ورءوسهم موافقة بالثلث، فتر رءوسهم للثلث وتضربه في مخرج فرض من لا يرد عليه يخرج ثمانية كان للزوج من أصل المسألة سهم مضروب في اثنين باثنين، ولهن ثلاثة مضروبة في اثنين بستة تنقسم عليهن، وإن لم يكن وفق ضربت عدد رءوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وخمس بنات فيتحصل من الضرب عشرون ومنه تصح، ومن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في خمسة‏.‏

ورابعها‏:‏ أن يكون مع الثاني من لا يرد عليه ‏(‏فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه‏)‏ على مسألة من ير عليه، فإن استقام فذلك كزوج وأربع جدات وست أخوات لأم، فإن لم ينقسم فاضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه فالمبلغ مخرج فرض الفريقين كأربع جدات وتسع بنات وست أخوات، ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد ع ليه، وسهام من يرد عليه فيما بقى من مخرج من لا يرد عليه، وإن انكسر على البعض صحح المسألة بالأصول المذكورة‏.‏

المسألة الثالثة

قال ابن يونس‏:‏ مسألة خالف فيها ابن عباس عليا وزيدا وافقهما فيها ابن مسعود، وكل مسألة خالف فيها ابن مسعود عليا وزيدا وافقهما فيها ابن عباس، هذا في مسائل الصلب، فيها ابن عباس، هذا في مسائل الصلب، وانفرد ابن عباس عن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - بخمس مسائل، هي‏:‏ الغراوين، وهما زوج وأبوان، وزوجة وأبوان، فأعطى الأم ثلث جميع المال، وقال الصحابة وعامة الفقهاء بثلث ما بقي، ولم يقل بالعول وأدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء أو لأب، وافقه جماعة من التابعين، ولم يجعل الأخوات عصبة للبنات وخالفه جميع الفقهاء ولم يحجب الأم بدون الثلاثة من الإخوة خلافا للفقهاء، وانفرد ابن مسعود بخمسة‏:‏ حجب الزوج والزوجة والأم بالكفار دون العبيد والقاتلين‏.‏

وأسقط الأخوات بالولد المشرك والولد المملوك، وعنه لم يسقطهن وأسقط الجدة بالأم المشركة والمملوكة، وعنه عدم إسقاطها، وإذا استكمل البنات الثلثين جعل الباقي لبني البنين دون إخواتهم، وإذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين جعل الباقي للأخوة للأب دون أخواتهم، وبقية الصحابة يجعلونه للذكر مثل حظ الأنثيين وكان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن للبنت النصف ولبنات الابن الأضربهن من المقاسمة أو السدس، ويجعل الباقي لبني الابن، وكذلك أخت شقيقة وأخوات وإخوة لأب، للأخوات للأب الأضربهن من المقاسمة أو السدس، والباقي للإخوة، وكذلك إن كان مع البنت أو الأخت ذو فرض، وسائر الصحابة يقولون للذكر مثل حظ الأنثيين فسنردها مسألة ونخض هذه بالمسألة الأولى‏.‏

لنا في الغراوين أنهما ذكر وأنثى اجتمعا في رتبة واحدة فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، كما إذا كان ابنا وبنتا أو أخا وأختا، وبالقياس عليهما إذا انفردا، ولا يصح هذا إلا بثلث ما بقي، احتج بقوله تعالى‏:‏‏{‏فلأمه الثلث‏}‏ وجوابه أنه محمول على ما إذا كان للأب الثلثان أو لا يكون أب فلا يبخس الأب، أما إذا كان فلم يتعرض له النص فعيناه بالقواعد‏.‏

المسألة الرابعة‏:‏

لنا في العول أنه قضاء عمر وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ولأنه جمع بين أدلة الفروض وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح، وقياس على الوصايا والديون إذا تزاحمت فإن النقص يعمها‏.‏

احتج بأن البنت والأخت ينقص بأخوتها وتصير عصبة، فكان إلحاق النقص بهم أولى‏.‏

وجوابه أن فيه ترك الدليل الدال على الفرضية‏.‏

المسألة الخامسة

الأخوات عصبة للبنات، للحديث المذكور في الفروض‏.‏

احتج بقوله - عليه السلام -‏:‏ ‏"‏ ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر ‏"‏‏.‏

وجوابه أنه ميراث فلم يكن ابن العم أولى به من الأخت كما إذا انفرد‏.‏

المسألة السادسة‏:‏

تحجب الأم بأختين أو أخوين‏.‏

لنا أن أقل الجمع اثنان فيكون أقل الإخوة المذكورة في الآية، وقال ابن عباس لعثمان - رضي الله عنهما -‏:‏ ليس الإخوان بأخوة في لسان قومك، فقال له عثمان لا أستطيع أن أغير أمرا ق قضي فدل ذلك على أنه قد تقرر ذلك في الشرع، وكذلك قال مالك‏:‏ مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا، أو لأنه حكم يتغير بالعدد فيكفي الاثنان، كأخوة الأم ينتقلون للشركة، والأختين الشقيقتين ينتقلان للثلثين‏.‏

المسألة السابعة

لا يحجب عبد ولا كافر؛ لأن من لا مدخل له في الإرث لا يدخل في الحجب كذوي الأرحام، وفيه احتراز عن الإخوة مع الأم لأن لهم مدخلا في الإرث‏.‏

احتج بقوله تعالى‏:‏‏{‏إن لم يكن لكم ولا‏}‏ وهذا ولد‏.‏

وجوابه أنه محمول على أن له مدخلا في الإرث جمعا بين النص وما ذكرناه‏.‏

المسألة الثامنة

إذا استكمل البنات أو الأخوات الثلثين فالباقي تعصيب‏.‏

لنا‏:‏ استواؤهم في الدرجة فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، كما إذا انفردوا، ولأن كل جنس عصب ذكوره إناثه في جميع المال عصب في بقيته، أصله ولد الصلب وبالقياس على ما إذا كانوا مع زوج أو أم‏.‏

احتج بقوله - عليه السلام - فما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر‏.‏

وجوابه أنه محمول على ما إذا انفرد بدرجته جمعا بين الأدلة‏.‏

المسألة التاسعة

لا يكون لبنت الابن مع ابن الابن والبنت الأضر بها، بل المقاسمة مع أخيها بعد النصف للبنت لأنها تصير بأختها ‏(‏عصبة كبنت الصلب مع أخيها‏)‏‏.‏

احتج بأن ظاهر النص يقتضي أن الباقي بعد الفروض للعصبة وهو ابن الابن فيجعل لها الأضر لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - لها بالسدس‏.‏

وجوابه حيث يكون بقية المال للعاصب الذكر إذا انفرد بدرجته كما تقدم‏.‏

المسألة العاشرة

ابنا عم أحدهما أخ لأم، قال عمر وابن مسعود‏:‏ المال كله للأخ للأم ‏(‏دون ابن العم‏)‏ كالأخ الشقيق مع الأخ للأب، قال ابن يونس‏:‏ وقاله أشهب، وقال علي وزيد وابن عباس و‏(‏ش‏)‏ و‏(‏ح‏)‏‏:‏ للأخ للأم فرضه، والباقي بينهما نصفان، والفرق أن الشقيق والأخ للأب ورثا بوجه واحد وهو الأخوة والتعصيب فقدم الأرجح وهاهنا جهتان‏:‏ جهة فرض وهو كونه أخا لأم، وجهة تعصيب وهو كونه ابن عم فوفيت كل جهة حكمها‏.‏

المسألة الحادية عشرة

قال ابن يونس‏:‏ إخوة وأبوان، للأم السدس والباقي للأب، وقاله زيد وعلي وابن مسعود؛ لأن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون مع الأب شيئا، وقال ابن عباس‏:‏ للأخوة السدس الذي حجبوا الأم عنه، والباقي للأب لأنه لا يحجب من لا يرث، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله ابن عباس، وجوابه أن من لا يرث ‏(‏إذا لم يكن له مدخل في الإرث كالكافر والعبد، أما من له مدخل

فيحجب ولا يرث‏)‏ كالإخوة للأم مع الأم، وعن الثاني أنه إن صح فلعله - عليه السلام - قضى بذلك لهم بوصية لا بالإرث‏.‏

المسألة الثانية عشرة

الحمارية‏:‏ وتسمى المشتركة وقد تقدمت صورتها، قال ابن يونس‏:‏ لا يكاد أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم إلا اختلف قوله فيها، غير أن مشهور علي - رضي الله عنه - عدم التشريك وقاله ‏(‏ح‏)‏، ومشهور زيد التشريك وقاله مالك و‏(‏ش‏)‏، وقضى عمر بعدم التشريك وفي العام الثاني به وقال‏:‏ ذاك على ما قضينا وهذا ما نقضي، وقد تقدمت حجتها‏.‏

احتجوا بأن الله تعالى جعل لإخوة الأم الثلث ولم تبق الفرائض للإخوة الأشقاء شيئا فلا شيء لهم، وقال علي - رضي الله عنه - لو كان إخوة الأم مائة أتزيدهم شيئا‏؟‏ قالوا‏:‏ لا، قال فلا تنقصوهم، ولا يلزم على هذا القول إذا لم تكن أم أن يشرك بينهم للاشتراك في الأم، وهو خلاف الإجماع، ولو تركت زوجا وأما وأخا لأم وعشرة إخوة للأب وللأم لكان الزوج النصف وللأم السدس وللأخ للأم السدس وللعشرة سدس بإجماع، ولا يسوي بينهم، فبطل القول بملاحظة أمومتهم واشتراكهم فيها‏.‏

المسألة الثالثة عشرة

في المنتقى‏:‏ ما فضل عن بني الصلب أخذه بنات الابن إن عصبهن ابن ابن، قاله جمهور الصحابة والتابعين، وقال ابن مسعود‏:‏ لا يعصبهن ذكر في درجتهن ولا أسفل منهن، وينفرد بالميراث دونهن؛ لأنه أبقته الفرائض للعصبة وهو عصبة‏.‏

وجوابه أن كل جنس يعصب ذكورهم إناثهم في جميع المال عصبهن في باقيه كولد الصلب‏.‏

المسألة الرابعة عشرة

الجد هو أخ مع الإخوة ما لم ينقص من الثلث، قاله زيد وابن مسعود و‏(‏ش‏)‏، وقال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحة - رضي الله عنهم - هو أب يحجب الإخوة، وقاله ‏(‏ح‏)‏، ورجع عمر عنه وتقدمت حجتنا في ترتيب المواريث‏.‏

احتجوا بأن ابن الابن ابن وأب الأب أب‏.‏

وجوابه أن البنوة أقوى من الأبوة بدليل حجب الابن للأب عن جميع المال إلى السدس ويأخذ الابن خمسة أسداس، فلذلك حجب ابن الابن الأخ بخلاف الجد‏.‏

المسألة الخامسة عشرة

قال‏:‏ الجد يسقط بني الإخوة، قاله الجمهور و‏(‏ش‏)‏ و‏(‏ح‏)‏، وعن علي - رضي الله عنه - وحده هم كالإخوة مع الجد‏.‏

لنا أنه ذكر لا يعصب أخته فلم يقاسم الجد كالعم وابن العم‏.‏

احتج بأن أباه يقاسم فيقاسم هو كابن العم يقوم مقام العم وابن الابن يقوم مقام الابن في الحجب‏.‏

وجوابه أن أباه تساويه أخته في الإرث لم تساوه أخته في الإرث فدل على ضعفه‏.‏

المسألة السادسة عشرة

قال‏:‏ يقاسم الجد ‏(‏الإخوة ما لم ينقص من الثلث، وقاله زيد و‏(‏ش‏)‏، وعن ابن مسعود يقاسمهم‏)‏ إلى ثمانية، وقال أبو موسى‏:‏ إلى اثني عشر‏.‏

لنا‏:‏ أنه يحجب الأخوات للأم عن الثلث فلا ينقص منه‏.‏

احتجوا بأنه أخ فلا يقتصر على اثنين‏.‏

جوابه يلزم إلغاء ما ذكرناه من المناسبة‏.‏

المسألة السابعة عشرة

قال‏:‏ الأكدرية قال علي - رضي الله عنه - لكل واحد ما أوجبت له الفريضة، وقال زيد‏:‏ ثلاثة أسهم للأخت وسهم للجد يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الفرض للأخت إنما كان لضرورة المقاسمة‏.‏

المسألة الثامنة عشر

قال‏:‏ أم وأخت وجد، عند زيد‏:‏ للأم الثلث، والثلثان بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الانثين، وتسمى الخرقاء، وعن عمر وابن مسعود للأخت النصف، وللأم الثلث مما بقي، وما بقي للجد، وعن ابن مسعود‏:‏ للأخت النصف، وللأم والجد الباقي نصفين، وعن عثمان‏:‏ للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، وتسمى مثلثة عثمان، كما سميت مربعة ابن مسعود، وقال علي للأم الثلث، وللأخت النصف، والباقي للجد‏.‏

لنا أن الأم لا تحجب عن الثلث بأخت، وأن المقاسمة للجد أوفر فيقاسم‏.‏

المسألة التاسعة عشر

قال‏:‏ جد وإخوة وبنت أو بنات، قال علي - رضي الله عنه - للجد السدس بالفرض، والتعصيب للإخوة وهو ما فضل عن النصف أو الثلثين للبنات والسدس ‏(‏للجد، وقال زيد‏:‏ يقاسم الجد الإخوة ما لم‏)‏ ينقصه من الثلث لما تقدم‏.‏

المسألة العشرون

قال‏:‏ مسألة المعادة بإخوة الأب للجد، قال علي وابن مسعود لا يعاد الأشقاء بهم لأنهم لا يرثون فلا ينقصون كالعم‏.‏

وجوابه أن العم لا يرث مع الجد أصلا، وإخوة الأب يرثون معه فعادوه بهم‏.‏

المسألة الحادية والعشرون

قال‏:‏ إذا كان في مسألة المعادة أخت شقيقة وأخت لأب، فإن عليا وعبد الله ابن مسعود يجعلان النصف للأخت الشقيقة، والسدس لأخت الأب، والباقي للجد، وعن زيد ومالك‏:‏ للجد النصف بالمقاسمة كما تقدم‏.‏

المسألة الثانية والعشرون

قال‏:‏ الجدات أربع‏:‏ أم الأب، وأم الأم، وأم أب الأب، وأم أب الأم، قال ابن يونس‏:‏ لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن علت لها السدس إذا انفردت، وكذلك أم الأب، فإن اجتمعتا في طبقة فالسدس بينهما، اتفق الناس على هذه الجملة، فإن اختلفت الطبقة ورث علي - رضي الله عنه - القربى خاصة كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، كالأجداد والأولاد والأعمام، وقاله ‏(‏ح‏)‏، ونحوه عن زيد، ومشهور زيد إن كانت القربى من قبل الأب أشرك فيه بينهما، وقاله مالك و‏(‏ش‏)‏، وأشرك ابن مسعود بينهما لا يبالي أيهما أقرب، فإن كانت من قبل الأب فعنه التشريك بين القربى والبعدى ما لم تكن إحداهما أم الأخرى فيكون للأقرب، وعنه السدس للقربى وتسقط البعدى، ولا يورث مالك إلا اثنين أم الأب وأم الأم، فإن عدمتا فأمهاتهما مقامهما، وعن علي وابن مسعود‏:‏ ثلاث جدات الاثنتان وأم أب الأب، وروي عن ‏(‏ش‏)‏ وقاله ‏(‏ح‏)‏، وعن ابن عباس توريث أربع جدات‏:‏ جدتا الأم وجدتا الأب، فإن اجتمعن فالسدس بينهن ومن انفردت به فهو لها‏.‏

لنا أنها جدة وتدلي بالجد فلم ترث كالجدة أم أب الأم، ولأن الأم أقوى من الأب لأنها تسقط الجدات كلهن، والأب لا يسقط الجدة أم الأم، وتقرر أنه لا يرث من جهة الأم غير واحدة، فلا يرث من جهة الأب إلا واحدة؛ ولأن الجد أب الأم لا يرث من المتوفى شيئا فأمه أولى‏.‏

ولنا على عدم إسقاط البعدى من جهة الأم أن أم الأب تدلي بالأب، والأب لو اجتمع مع الأم لم يحجبها، فلا يحجبها من يدلي به أولى‏.‏

واختلف الصحابة - رضي الله عنهم - هل ترث أم الأب وابنها حتى قاله عمر وابن مسعود وغيرها؛ لأن الجدات أمهات فلا يحجب الجدة إلا أم أقرب منها، كما أن الأجداد لا يحجب الجد إلا أب أقرب منه، وخالفهم عثمان وعلي وزيد ومالك و‏(‏ش‏)‏ و‏(‏ح‏)‏ لأن من يدلي بشخص لا يرث من وجوده، كابن الابن مع الابن والجدة مع الأم، واختلفوا إذا أدلت بقرابات نحو أم أم أب، وأم أم أم ورثها محمد وزفر وجماعة نصيب جدتين، وكلما أدلت بقرابة ورثت بمثلها مع الجدات الأخر بقدر قرابتها، وفي المنتقى قال ابن سيرين‏:‏ ليس للجدات سهم وإنما هي طعمة‏.‏

لنا أن الميراث إما فرض وإما تعصيب، والجدة ليست ذات تعصيب فهي ذات فرض‏.‏

فرع‏:‏

قال ابن يونس‏:‏ إذا سئلت عن جدتين متحاذيتين على أقرب منازل الجدات فهما أم الأم وأم الأب، فالسدس بينهما ‏(‏وثلاث متحاذيات يرثن فقل‏:‏ أم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أب الأب، فالسدس بينهن‏)‏ فإن قيل فأربع متحاذيات يرثن، فقل‏:‏ أم أم أم الأم وأم أم أم الأب، وأم أم أب الأم، وأم أب أب الأب، والأصل في هذا أبدا أن تلفظ بذكر الأم على عدد ما طلب من الجدات، ثم تسقط من عدة الأمهات واحدة وتجعل مكانها أما، ثم تسقط أما وتجعل مكانها أبا، ثم تسقط ثلاث أمهات وتتلفظ بثلاثة آباء حتى تستكمل عدد الجدات، وإنما يكون من قبل الأم واحدة والباقي من قبل الأب وهو لا يدرك في زماننا هذا لتقاصر الأعمار، وإنما يذكر للتعليم‏.‏

وفي الجعدية لا يرث عند مالك إلا جدتان، وروي عن زيد توريث ثلاث في درجة، ولا يكون من قبل الأم إلا واحدة، فإن سئلت عن ترتيب ثلاث جدات

متحاذيات يرثن على مذهب زيد فقل‏:‏ ترك جدة أمه أم أمها، وجدتي أبيه أم أمه وأم أبيه، فالسدس بينهن عند زيد، وعند مالك السدس بين جدة أمه أم أمها، وجدة أبيه أم أمه، وتسقط جدة أبيه أم أبيه، فذكر التفريع على مذهب زيد لا على مذهب مالك‏.‏

المسألة الثالثة والعشرون

من اجتمع فيه سببان يرث بهما فرضا مقدرا ورث بأقواهما اتفق في المجوس أو في المسلمين، كالأم أو البنت تكون أختا، وورث ‏(‏ح‏)‏ بهما‏.‏

لنا القياس على الأخت للأب والأم، فإن أخت الأب لها فرض وأخت الأمومة لها فرض وليس لها إلا النصف‏.‏

المسألة الرابعة والعشرون

فرض ابنتين الثلثان خلافا لابن عباس أن لهما النصف، وقد تقدم في الفروض تقريره‏.‏

المسألة الخامسة والعشرون

قال ابن يونس‏:‏ بنت أو بنت ابن، وأخ شقيق أو لأب، وجد، قال زيد وابن مسعود‏:‏ للبنت النصف، ويقسم الباقي بين الجد والأخ نصفين وقال علي - رضي الله عنه - للبنت النصف، وللجد السدس والباقي للأخ، وكان لا يزيد الجد على السدس مع الولد‏.‏

لنا أنه أقوى من أخ تحجبه الإخوة للأم وتوريثه مع الولد فيعصب الأخ ويقاسمه كالأخ بل أولى‏.‏

المسألة السادسة والعشرون

في مربعات ابن مسعود فهي أربعة‏.‏

قال ابن يونس‏:‏ بنت وأخت وجد، على قول زيد‏:‏ للبنت النصف، والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة للجد اثنان؛ وعلى قول علي - رضي الله عنه -‏:‏

للبنت النصف والجد السدس، والباقي للأخت؛ وعلى قول ابن مسعود‏:‏ للبنت النصف، والباقي بين الجد والأخت نصفين؛ لأن الجد إذا انفرد مع البنت له ما بقي، وإذا انفردت الأخت مع البنت للأخت ما بقي، فإذا اجتمعا كان الباقي بين الجد وبين الأخت نصفين، فتكون من أربعة، فهذه مربعة‏.‏

الثانية‏:‏ إذا ترك امرأة وأما وأختا وجدا، قال للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، والباقي بين الجد والأخت نصفان، فهي ‏(‏من أربعة، وعنه أيضا للزوجة الربع، وللأم السدس والباقي بين الجد والأخت نصفان، فتصح‏)‏ من أربعة وعشرين‏.‏

الثالث‏:‏ زوج وأم وجد، فعنه للزوج النصف، والباقي بين الجد والأم نصفان تصح من أربعة، وعنه للزوج النصف وللأم ثلث الباقي، والباقي للجد، ‏(‏والرابعة جد وأم وأخت، فعنه للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان تصح من أربعة؛ وعنه للأخت النصف، وللأخ الثلث الباقي والباقي للجد‏)‏ وهي كالتي قبلها وإن اختلفت العبارة‏.‏

التاسع في كليات نافعة في علم الفرائض

وعلى كل كلية استثناء ينتفع بها وباستثنائها، ولنذكر منها عشرين كلية‏:‏

كل كافر لا يرثه المسلم إلا أربعة‏:‏ الزنديق، والمرتد، والذمي، والمعاهد‏.‏

كل عبد أو من فيه بقية رق لا يرث ولا يورث إلا المكاتب يرثه من معه في الكتابة إلا الزوجة على الخلاف في ذلك‏.‏

كل اثنين اجتمعا في درجة واحدة ذكر وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين، إلا الإخوة للأم للذكر مثل حظ الأنثى‏.‏

كل من لا يرث لا يحجب إلا الإخوة للأم يحجبون الأم ولا يرثون، والإخوة للأب يحجبون الجد مع الأشقاء والأم ولا يرثون‏.‏

كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة للأم مع الأم، فالإخوة للأم مستثنون من ثلاث قواعد‏.‏

كل من مات بعد موروثه لا يسقط نصيبه إلا الجنين إذا مات في بطن أمه بعد موت الموروث‏.‏

كل مسألة لا تخرج فيها الأم عن الثلث أو السدس إلا زوجة وأبوان لها الربع وهو ثلث ما بقي‏.‏

كل مسألة لا يفرض فيها للأخت مع الجد شيء إلا الأكدرية‏.‏

كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة‏:‏ الأبوان، والزوجان، والأبناء، والبنات‏.‏

كل من ورث ورث منه إلا اثنين‏:‏ الجدة للأم والمعتق الأعلى‏.‏

كل من يورث من يرث إلا أربعة‏:‏ العمة، وبنت الأخ، وبنت العم، والمولى الأسفل، كل أخ لا يرث دون أخته إلا أربعة‏:‏ العم، وابن العم، وابن الأخ، والمولى المعتق‏.‏

كل ذكر لا يعصب أخته إلا أربعة يعصبون أخواتهم‏:‏ الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ للأب‏.‏

كل قاتل لا يرث إلا القاتل عمدا غير عدوان لحق من حقوق الله تعالى بأمر الإمام ونحوه فإنه يرث، وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية‏.‏

كل من كان أنثى أو يدلي بأنثى لا يعصب إلا الأخوات مع البنات‏.‏

كل ذكر يعصب أنثى لا بد أن يكون من نوعها إلا الجد مع الأخت‏.‏

كل ذكر عاصب أنثى من نوعه لا بد أن يكون في درجتها إلا ابن الابن يعصب بنت الابن وهو أسفل منها‏.‏

كل أخوين يتوارثان بأنهما شقيقان فلهما أب ثابت شرعا إلا ثلاثة‏:‏ توءما الملاعنة، والمسببة، والمحتملة بأمان‏.‏

كل شخصين يفرض لهما فرض واحد فهما في درجة واحدة إلا الجدتين فإن القريبة من قبل الأب والبعيدة من قبل الأم يكون السدس بينهما‏.‏

كل بائن الطلاق لا ترث إلا المطلقة في مرض الموت‏.‏

فهذه عشرون كلية مع المستثنيات منها، وهي نافعة جليلة، وقد تقدمت تعاليلها‏.‏

العاشر في المعميات من الفرائض

ولنذكر منها أربعة عشر‏:‏

المشكل الأول‏:‏ قال ابن يونس‏:‏ اثنان ليس بينهما قرابة تزوج كل واحد أم الآخر فأولدها غلاما فالقرابة بين الغلامين قل كل واحد عم صاحبه لأمه، فإن تزوج كل واحد بنت صاحبه فكل واحد منهما خال صاحبه، أو أخته فكل واحد ابن خال الآخر، أو تزوج هذا أم ذاك والآخر ابنته، فابن الأم عم الآخر وأخو أبيه لأمه، وخاله أخو أمه لأبيها، وابن البنت ابن أخ الآخر وابن أخيه، وأيهما مات قبل الآخر لم يرثه الآخر؛ لأن ابن الأم عم عم الأم وخال، وابن البنت ابن أخ لأم وابن أخت‏.‏

المشكل الثاني‏:‏ قال‏:‏ رجل وولده، تزوج الرجل المرأة وتزوج ولده ابنتها، فابن الأم عم ابن البنت وخاله، وابن البنت ابن أخت ابن الأم وابن أخيه، ويرث كل واحد صاحبه؛ لأن ابن الأم عم لأب، وابن البنت ابن أخ لأب، فإن تزوج الأب البنت والابن الأم، فإن ابن الأب عم ابن الأم وابن أخته، وابن الابن خال ابن الأب وابن أخيه، والوراثة بينهما لأن أحدهما عم لأب، والآخر ابن أخ لأب‏.‏

المشكل الثالث‏:‏ قال‏:‏ أخوان لأب ورثاه وليس مولى، أحدهما ثلاثة أرباع المال، والآخر ربعه‏.‏

وجوابه هي امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها، فإن أخذ أحدهما الثلث والآخر الثلثين، فغير الزوج أخوها لأمها، فإن كانوا ثلاثة إخوة ورثوا غير مولى أحدهم النصف والأخ الثلث والآخر السدس، فهو امرأة تركت اثنين أبناء

عمها، أحدهما أخ لأم والآخر ليس بينه وبينها رحم وهو زوج فله النصف، ولأخ الأم السدس، وما بقي لابن العم‏.‏

المشكل الرابع‏:‏ قال‏:‏ امرأة ورثت من زوجها نصف ماله‏.‏

جوابه تزوجت بمن أعتقت ثلثه وغيرها ثلثيه، أخذت الربع بالزوجية، وثلث ما بقي، وهو الربع الثاني بالولاء، وفيها يقول الشاعر‏:‏

ألا أيها القاضي المصيب قضاؤه أعندك من علم فتخبرنا وصفا

بوارثة من زوجها نصف ماله بذا نطق القرآن ما كذبت حرفا

المشكل الخامس‏:‏ قال‏:‏ ترك سبع عشرة امرأة وسبعة دينارا ورثت كل واحدة دينارا‏.‏

جوابه هن ثلاث زوجات، وجدتان، وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات لأب، أصلها من اثني عشر تبلغ سبعة عشر، للزوجات الربع ثلاثة لثلاثة، وللجدات السدس اثنان لاثنتين، ولأخوات الأم الثلث أربعة لأربعة، ولأخوات الأب الثلثان ثمانية لثمانية وفيها يقول الشاعر‏:‏

ألم تسمع وأنت بأرض مصر بذكر فريضة في المسلمين

بسبع ثم عشر من إناث فخرت بهن عند الفارضين

فأحرزن الوراثة قسم حق سواء في حقوق الوارثينا

المشكل السادس‏:‏ قال‏:‏ قلت له أوص، فقال‏:‏ ترثني خالتك وعمتاك وجدتاك وامرأتاك وأختاك‏.‏

جوابه أنت تزوجت جدتيه أم أمه وأم أبيه، وتزوج المريض جدتيك كذلك فأولد المريض كل جدة ابنتين، فابنتا أم أمك وابنتا أم أبيك خالتاك وعمتاك، وكان أبو المريض تزوج أم الصحيح وأولدها ابنتين فهما أختا الصحيح لأمه وأختا المريض لأبيه، فلبنات المريض لما مات الثلثان وهما عمتاك وخالتاك، ولزوجتيه الثمن وهما جدتاك، ولجدتي المريض السدس وهم زوجتاك، وما بقي فلأختي المريض

وهما أختاك لأمك، وفيها يقول الشاعر‏:‏

أتيت الوليد له عائدا وقد *** أورث القلب عنه سقاما

فقلت له‏:‏ أوص فيما تركت *** فقال ألا قد كفيت الكلاما

ففي خالتيك وفي عمتيك *** وفي جدتيك تركت السواما

وأختاك حقهما ثابت *** وامرأتاك سواء تماما

فقل للوليد أبي خالد *** سمعت بعشر حوين السهاما

المشكل السابع، قال‏:‏ ثلاثة أشقاء ورث أحدهم ثلثين والآخران سدسا سدسا‏.‏

جوابه‏:‏ امرأة تزوجت أحد ثلاثة بني عم لها وهو الأصغر، فله النصف، والسدس لكل واحد بالتعصيب، فيحصل له الثلثان، وفيها يقول الشاعر‏:‏

ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير

فخص الأكبرين هناك ثلث وباقي المال أحرزه الصغير

المشكل الثامن‏:‏ قال‏:‏ ثلاثة ورثوا من أجل، أحدهم النصف، والآخر السدس‏.‏

جوابه‏:‏ أحدهم أخ لأم، والآخران ابنا عم أحدهما أخ لأم، فللأخوين للأم الثلث، والباقي لابني العم فللمفرد بأخوة الأم السدس، ولجامع الطرفين النصف، وللمنفرد ببنوة العم الثلث، وفيه يقول الشاعر‏:‏

أتخبرنا يا عمرو عن أهل ميت *** حووا ماله لما ثوى ساكنا رمسا

ثلاثة رهط قد أصابوا سهامهم *** ولم يدخلوا فيما أصابهم وكسا

فأحرز منهم أول نصف ماله *** وثانيهم ثلثا وثالثهم سدسا

المشكل التاسع‏:‏ قال‏:‏ ورث الخال دون العم‏.‏

جوابه‏:‏ تزوج امرأة وتزوج أبوه ابنتها فولد لكل واحد غلام، فولد الابن خال ابن الأب وابن أخيه، وتوفي ابن الأب فترك عما وابن أخيه هذا فورثه دون عمه، فقال الشاعر‏:‏

فما خال حوى الميراث عفوا *** وعم الميت لم يأخذ فتيلا

المشكل العاشر، قال‏:‏ مرت امرأة بقوم يقسمون ميراثا فقالت‏:‏ لا تعجلوا إني حامل، إن وضعت ذكرا لم يرث أو أنثى ورثت الثلث‏.‏

جوابه‏:‏ تركت المتوفاة زوجها وأمها وإخوتها لأمها، لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولإخوتها لأمها الثلث، والحامل هي زوجة أبي الهالكة توفي وتركها حاملا، إن ولدت غلاما كان أخا لأب لا يرث لأنه عصبة، أو أنثى فأخت لأب يعال لها بالنصف فتبلغ الفريضة تسعة ويصير نصفها ثلثا وفيها يقول الشاعر‏:‏

ما أهل بيت ثوى بالأمس ميتهم فأصبحوا يقسمون المال والحللا

فقالت امرأة من غيرهم لهم إني سأسمعكم أعجوبة مثلا

في البطن مني جنين دام رشدكم فأخروا المال حتى تعلموا الحملا

فإن ألد ذكرا لم يعط خردلة وإن ألد غيره أنثى فقد فصلا

بالثلث حقا يقينا ليس ينكره من كان يعرف فرض الله إذ نزلا

المشكل الحادي عشر، قال‏:‏ ترك عشرين دينارا وعشرين درهما أصاب كل امرأة دينار ودرهم‏.‏

جوابه‏:‏ خلف أختيه لأمه، وأختيه لأبيه، وأربع زوجات، أصلها من اثني عشر تعول لخمسة عشر، فيصير ربع الزوجات خمسا، وخمس المال أربعة دراهم وأربعة دنانير لكل واحدة دينار ودرهم، وفيه يقول الشاعر‏:‏

سألقي على الفراض مني فريضة توهمتها باللب مني توهما

فما تارك إذ مات عشرين درهما وعشرين دينارا عتيقا متممما

فأعطيت امرأة الذي مات حقها هنالك دينارا سواء ودرهما

وكان جميع المال عشرين درهما وعشرين دينارا على ذاك فاقسما

المشكل الثاني عشر‏:‏ امرأة ورثت من أربعة أزواج إخوة نصف جميع ما لهم، كم ملك كل واحد‏؟‏

جوابه‏:‏ تزوجتهم واحدا بعد واحد، ملك الأول ثمانية دراهم، والثاني ستة، والثالث ثلاثة، والرابع درهم، ورثت من الأول درهمين، وإخوته درهمين درهمين، صال لصاحب الستة ثمانية ولصاحب الثلاثة خمسة ولصاحب الدرهم ثلاثة، توفي الثاني أخذت منه درهمين، وأخواه ثلاثة، صار للثالث ثمانية، وللرابع ستة، ورثت من الثالث درهمين وبقي لأخيه ستة صار له اثنا عشر، ورثت منه ثلاثة صار بيدها تسعة دراهم، وهي نصف جميع أموالهم، وفيها يقول الشاعر‏:‏

لقد جئت من أرض الحجاز مبادرا لميراث قوم كان فيهم تفكر

لوارثة بعلا وبعلين بعده وبعلا أخوهم ذو الجناحين جعفر

فكان لها من جملة المال نصفه بذلك يقضي العالم المتدبر

المشكل الثالث عشر‏:‏ قال‏:‏ تزوجت أربعة، أخذت من كل واحد نصف ما ترك‏.‏

جوابه‏:‏ ترك رجل أربعة أعبد وابنا فأعتقا العبيد، ثم تزوجتهم البنت واحدا بعد واحد، ورثت من كل واحد الربع بالنكاح، وثلث الباقي بالولاء، وفيه يقول الشاعر‏:‏

فما ذات صبر على الن *** ائبات تزوجها نفر أربعة

فتحرز من مال كل امرئ *** لعمرك شطرا له مربعه

ولا ظلمت واحدا منهم *** نقيرا ولا ركبت مقطعه

المشكل الرابع عشر قول الشاعر‏:‏

لي عمة وأنا عمها *** ولي خالة وأنا خالها

فأما التي أنا عم لها *** فإن أبي أمه أمها

أبوها أخي وأخوها أبي *** على سنة قد جرى رسمها

ولسنا مجوسا ولا مشركين *** بلى سنة الحق نأتمها

فأين الفقيه الذي عنده *** فنون الناكحات أو فهمها

يبين لنا كيف أنسابنا *** وأين يكون كذا حكمها

جوابه‏:‏ هذا القائل تزوج جده بامرأة رجل رزق منها أبا القائل، ولتلك المرأة ابنة من ذلك الرجل، وتزوج أبو القائل بأم ذلك الرجل الذي تزوج الجد امرأته فرزق منها القائل، فبنت ذلك الرجل عمة القائل لأنها أخت أبيه من أمه، والقائل عمها لأنه ابن أم الرجل الذي تزوجها أبوه، وأم أبيه وأم عمته واحدة وهي امرأة الرجل، وأبو هذه العمة أخو القائل من أمه؛ لأن أب القائل تزوج أم ذلك الرجل، وأخوها أبو القائل لأن جده تزوج أم ذلك الرجل، ثم تزوج أب أم الرجل بنت أبي القائل من امرأة أخرى رزق منها ابنة فهي خالة القائل وهو خالها، ومهما تزوج رجلان كل واحد بابنة الآخر وجاءت إحداهما بذكر فهو القائل، والأخرى بأنثى فهي تكون الخالة المذكورة‏.‏

الحادي عشر في العول

وهو الزيادة، وعول الفرائض زيادة الفروض على المال، قال ابن يونس‏:‏ لم يتكلم عليه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في زمن أبي بكر، وأول من نزل به عمر - رضي الله عنه - فقال‏:‏ لا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه، ولا أخره فأؤخره ولكن قد رأيت رأيا فإن لم يكن صوابا فمن الله عز وجل، وإن لم يكن خطأ فمن عمر، وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه بقدر ما ينقص من سهمه، فحكم بالعول وأشار به عليه العباس بن عبد المطلب، ولم يخالف إلا ابن عباس، فقال‏:‏ لو أن عمر نظر من قدمه الكتاب فقدمه ومن أخره فأخذه ما عالت فريضة فقيل له‏:‏ وكيف يصنع‏؟‏ قال‏:‏ ينظر إلى أسوأ الورثة حالا وأكثرهم تغيرا فيدخل عليه الضرر، وهم البنات والأخوات، وقد تقدم في مسائل الخلاف الاستدلال عليه‏.‏

والمسائل الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنا عشر والأربعة عشر والعشرون وقد تقدمت المخارج والفروض، والاثنا عشر لا تكون إلا باجتماع الربع مع الأثلاث والأسداس، وربما اجتمع معه النصف، ولا تكون الأربعة والعشرون إلا مع الثمن والأثلاث والأسداس؛ لأنه أقل عدد يخرج منه الثمن والسدس أو الثلث وقد يجتمع مع ذلك النصف، وثلاثة من هذه تعول الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون فهي الستة وضعفها وضعف ضعفها، وأربعة لا تعول، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية‏.‏

فعول الستة لسبعة، كزوج وأختين لأب وأم أو لأب، أو زوج وأخت شقيقة، وأخت لأب؛ ولثمانية كزوج وثلاث أخوات مفترقات؛ وإلى تسعة

كزوج وأم ثلاث أخوات مفترقات؛ وإلى عشر كزوج وأم وأختين لأب وأختين لأم، ويسمى عول العشرة أم الفروج، ولا تعول إلى أكثر‏.‏

وتعول الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوج وبنت وأبوين، وإلى خمسة عشر كزوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات، وإلى سبعة عشر كزوجة وجدة وأختين لأب وأختين لأم، ولا تعول لأكثر، ومنه ثلاث زوجات وجدتان وثمان أخوات لأب وأربع أخوات لأم وتسمى أهل الأرامل، ويلغز بها فيقال‏:‏ سبعة عشر أنثى ورثن سبعة عشر دينارا قسمناها دينارا دينارا‏.‏

وعول الأربعة والعشرين عول واحد إلى سبعة وعشرين، كزوجة وأبوين وابنتين، وهي المنبرية؛ لأن عليا - رضي الله عنه - قال على المنبر صار ثمنها تسعا، قال الشعبي - رضي الله عنه -‏:‏ ما رأيت أحسب من علي - رضي الله عنه -، وتعول على أصل ابن مسعود إلى أحد وثلاثين، وهو أنه يحجب عنده المحروم حجب نقصان لا حجب إسقاط، فالولد القائل يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، ولا يحجب الأخوات الشقائق أو لأب أو لأم، فعلى هذا إذا ترك ابنا قاتلا وأختين شقيقتين أو لأب، واثنين من ولد الأم عالت إلى أحد وثلاثين‏.‏

الثاني عشر في حصر مسائل الفرائض

وقد علمت أن أصول المسائل سبعة، ثلاثة تعول والسبعة مشتملة على ثمان وخمسين مسألة، تنحصر في ثلاثمائة وثمان صورة، وأرتبها على مراتب الأعداد وما في كل عدد من المسائل والصور‏.‏

وأقدم مقدمة وهي أن الورثة إن كانوا عصبات فقط فالمسألة من عدد رءوسهم، إن كانوا ذكورا فسواء، أو مع إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، ونقدر كل ذكر مكان اثنتين؛ وإن كانوا ذوي فروض، فإما فريضة واحدة من الأصول الستة التي هي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، أو يكون هناك فريضتان مختلفتان من هذه النسبة أو ثلاثة منها أو أربعة، ولا يمكن اجتماع الستة، فإن الربع لا يجتمع مع الثمن لأنه نصيب الزوجة مع الولد، والربع نصيب الزوج مع الولد، والزوجة بدون الولد، فتعذر الاجتماع، وكذلك الثمن والثلث؛ لأن الثلث نصيب الأم وإخوة الأم والجد في بعض الأحوال، والثمن لا يمكن إلا مع الولد أو ولد الولد فيحجب إخوة الأم مطلقا، والأم والجد عن الثلث إلى السدس‏.‏

وكما لا يجتمع الستة، فكذلك خمسة منها؛ لأنه إن فرض الربع والثمن من جملتها فقد علمت امتناعه، وإن خرج الربع فقد اجتمع الثلث والثمن من جملتها، وإن كان الخارج هو الثمن فقد اجتمع النصف والربع والثلث، وأنه ممتنع، فإن النصف الذي يجتمع مع الثلثين هو نصف الزوج، والنصف الذي هو فرض البنت عند كون السدس خير الأمور الثلاثة، ولا يتصور سدس إلا بانعدام الولد مع استحقاق الزوج النصف، ولا سدس تكملة الثلثين‏.‏

الاثنان

مسألتان، صورهما سبع‏:‏

المسألة الأولى‏:‏ نصف وما بقي، صورها خمس‏:‏ زوج وعصبة، بنت وعصبة، بنت ابن وعصبة، أخت شقيقة وعصبة، أخت لأب وعصبة‏.‏

المسألة الثانية‏:‏ نصفان وصورها اثنتان‏:‏ زوج وأخت شقيقة، أو أخت لأب‏.‏

الثلاثة

ثلاث مسائل، صورها إحدى عشرة صورة‏.‏

المسألة الأول، ثلث وما بقي، صورها ثلاث، أم وعصبة، ولد أم وعصبة، جد وأخوات‏.‏

المسألة الثانية‏:‏ ثلثان وما بقي، صورها أربع‏:‏ بنتان وعصبة، بنتا ابن وعصبة، أختان لأبوين وعصبة، أختان لأب وعصبة‏.‏

المسألة الثالثة‏:‏ ثلث وثلثان، صورها أربع‏:‏ ولد أم وأختان لأبوين، ابن أم وأختان لأب، جد وخمس أخوات لأبوين، جد وخمس أخوات لأب‏.‏

الأربعة

ثلاث مسائل، صورها تسع‏:‏

المسألة الأولى‏:‏ ربع وما بقي، صورها ثلاث‏:‏ زوج وابن، زوج وابن ابن، زوجة وعصبة وهي مفردة‏.‏

المسألة الثانية‏:‏ ربع ونصف وما بقي، صورها أربع‏:‏ زوج وبنت وعصبة، زوج وبنت ابن وعصبة، زوجة وأخت لأبوين وعصبة، زوجة وأخت لأب وعصبة‏.‏

المسألة الثالثة‏:‏ ربع وثلث وما بقي، لها صورتان‏:‏ زوج وأبوان، زوج وجدة وأخوات‏.‏

الثمانية

مسألتان، صورها أربع‏:‏

المسألة الأولى‏:‏ ثمن وما بقي، صورتان‏:‏ زوجة وابن، زوجة وابن ابن‏.‏

المسألة الثانية‏:‏ ثمن ونصف وما بقي، صورتان‏:‏ زوجة وبنت وعصبة، زوجة وبنت ابن وعصبة‏.‏

الستة

مسائلها إحدى عشرة، صورها مائة وست‏.‏

المسألة الثانية‏:‏ سدسان وما بقي، صورها ست‏:‏ أبوان وعصبة، جدة وجد وعصبة، أب وجدة وعصبة، أم وجد وعصبة، أم وولد أم وعصبة، جد وولد أم وعصبة‏.‏

المسألة الثالثة‏:‏ سدس وثلث وما بقي، صورها ثلاث‏:‏ أم وأخت لأم وعصبة، جدة وولد وعصبة، مفردة ‏(‏كذا‏)‏‏.‏

المسألة الرابعة‏:‏ سدس ونصف وما بقي، صورها سبع عشرة‏:‏ أب وبنت وعصبة، جدة وبنت ابن وعصبة، أم وبنت وعصبة، أم وبنت ابن عصبة، جدة وبنت وعصبة، جدة وبنت ابن وعصبة، أم وزوج وعصبة، جد وزوج وعصبة، جدة وزوج وعصبة، ولد أم وزوج وعصبة، ولد أم وأخت لأبوين وعصبة، ولد أم وأخت لأب وعصبة، جدة وأخت لأبوين وعصبة، جدة وأخت لأب وعصبة، وثلاث مفردات، وهي‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ وبنت ابن وعصبة، أخت لأبوين وأخت لأب وعصبة، أم وأخت لأبوين وأخ لأب‏.‏

المسألة الخامسة، سدس وثلثان وما بقي‏,‏ صورها أربع عشرة‏:‏ أب وبنتان وعصبة، ‏(‏أب وبنتا ابن وعصبة، أم وبنتان وعصبة‏)‏ أم وبنتا ابن وعصبة، جد وبنتان وعصبة، جد وبنتا ابن عصبة، ‏(‏جدة وبنتان وعصبة‏)‏ جدة وبنتا ابن وعصبة، أم وأختان لأبوين وعصبة، أم وأختان لأب وعصبة، جدة وأختان لأبوين وعصبة، جدة وأختان لأب وعصبة، أختان لأبوين وولد أم وعصبة، أختان لأب وولد أم وعصبة‏.‏

المسألة السادسة، سدسان ونصف وما بقي، صورها ثلاث وعشرون‏:‏ أبوان وبنت وعصبة، أبوان وبنت ابن وعصبة، جدة وجد وبنت وعصبة، جد وجدة وبنت ابن وعصبة، أم وجد وبنت وعصبة، أم وجد وبنت ابن وعصبة، أب وجدة وبنت وعصبة، أب وجدة وبنت ابن وعصبة، جدة وأخت لأبوين وولد أم وعصبة، جدة وأخت لأب وولد أم وعصبة، جدة وولد أم وزوج وعصبة، أم وأخت لأب وولد أم وعصبة، أم وولد أم وزوج وعصبة، أم وأخت لأب وأخت لأبوين وعصبة، وجدة وولد أم وزوج وعصبة، جدة وأخت لأب وأخت لأبوين وعصبة، أم وأخت لأب وولد أم وعصبة، زوجة وجد وولد أم وعصبة، زوجة وجد‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ وعصبة‏.‏

المسألة السابعة، سدسان وثلثان، صورها اثنا عشر‏:‏ أبوان وبنتان، أبوان وبنتا ابن، جد وجدة وبنتان، جد وجدة وبنتا ابن، أب وجدة وبنتان، أب وجدة وبنتا ابن، أم وجد وبنتان، أم وجد وبنتا ابن، أم وولد أم وأختان لأبوين، أم وولد أم وأختان لأب، جدة وولد أم وأختان لأب، جدة وولد أم وأختان لأبوين‏.‏

المسألة الثامنة، سدس وثلث ونصف، صورها تسع‏:‏ أم وأولاد أم وأخت لأبوين، أم وأولاد أم وأخت لأب، أم وأولاد أم وزوج، جدة وأولاد أم وأخت لأبوين، جدة وأولاد أم وأخت لأب، جدة وأولاد أم وزوج، جد وأم وزوج،

ولد أم وأخ وزوج، ومفردة وهي أخت لأب وأولاد أم وأخت لأبوين‏.‏

المسألة التاسعة، ثلاثة أسداس ونصف، صورها ست‏:‏ أبوان وبنت وبنت ابن، جد وجدة وبنت وبنت ابن، أم وجد وبنت وبنت ابن، أب وجدة وبنت وبنت ابن، أم وولد أم وأخت لأب وأخت لأبوين، جدة وولد أم وأخت لأب وأخت لأبوين‏.‏

المسألة العاشرة، نصف وثلث وما بقي، ولها صورتان مفردتان‏:‏ زوج وأم وأب، زوج وجد وثلاثة إخوة‏.‏

المسألة الحادية عشرة، ثلث ونصف وما بقين صورها خمس‏:‏ أم وأخت لأبوين وعصبة، أم وأخت لأب وعصبة، أولاد أم وأخت لأبوين وعصبة، أولاد أم وأخت لأب وعصبة، ومفردة وهي جد وأخت لأبوين وثلاث أخوات لأب‏.‏

عوليات السبعة

فيها أربع مسائل، صورها ثلاث عشرة صورة‏.‏

المسألة الأولى‏:‏ سدس ونصفان، صورها خمس‏:‏ ولد أم وزوج وأخت لأبوين؛ ولد أم وزوج وأخت لأب؛ جدة وزوج وأخت لأبوين؛ جدة وزوج وأخت لأب؛ ومفردة وهي زوج وأخت لأب وأخت لأبوين‏.‏

المسألة الثانية‏:‏ سدس وثلث وثلثان، صورها أربع‏:‏ أم وأولاد أم وأختان لأبوين؛ أم وأولاد أم وأختان لأب‏.‏

المسألة الثالثة‏:‏ سدسان وثلث ونصف، لها صورتان‏:‏ أم وأخت لأب وولد أم وأخت لأبوين؛ جدة وأخت لأب وولد أم وأخت لأبوين‏.‏

المسألة الرابعة‏:‏ نصف وثلثان، لها صورتان‏:‏ زوج وأختان لأبوين؛ زوج وأختان لأب‏.‏

عوليات الثمانية

ثلاث مسائل، لها سبع عشرة صورة‏:‏

المسألة الأولى‏:‏ سدسان ونصفان، صورها سبع‏:‏ أم وولد أم وزوج وأخت لأبوين؛ جد وولد أم وزوج وأخت لأبوين؛ أم وولد أم وزوج وأخت لأب؛ جد وولد أم وزوج وأخت لأب؛ أم وأخت لأب وزوج وأخت لأبوين؛ جدة وأخت لأب وزوج وأخت لأبوين؛ جد وأخت لأب وزوج وأخت لأبوين‏.‏

المسألة الثانية‏:‏ سدس ونصف وثلثان، صورها ست‏:‏ أم وزوج وأختان لأبوين؛ جدة وزوج وأختان لأبوين؛ أم وزوج وأختان لأب؛ جدة وزوج وأختان لأب؛ ولد أم وزوج وأختان لأبوين؛ ولد أم وزوج وأختان لأب‏.‏

المسألة الثالثة‏:‏ ثلث ونصفان وصورها أربع‏:‏ أم وزوج وأخت لأبوين، أم وزوج وأخت لأب، ولد أم وزوج وأخت لأبوين، ولد أم وزوج وأخت لأب‏.‏

عوليات التسعة

مسائلها أربع، وصورها خمس عشرة صورة‏:‏

المسألة الأولى‏:‏ ثلاثة أسداس ونصفان، لها صورتان‏:‏ أم وولد أم وأخت لأب وأخت لأبوين وزوج؛ جدة وولد أم وأخت لأب وأخت لأبوين وزوج، وهذه مفردة‏.‏

المسألة الثانية‏:‏ سدسان ونصف وثلثان، وصورها أربع‏:‏ أم وولد أم وزوج وأختان لأبوين؛ أم وولد أم وزوج وأختان لأب؛ جدة وولد أم وزوج وأختان لأبوين؛ جدة وولد أم وزوج وأختان لأب‏.‏

المسألة الثالثة‏:‏ سدس وثلث ونصفان، صورها سبع‏:‏ أم وولد أم وزوج وأخت لأبوين؛ أم وولد أم وزوج وأخت لأب؛ جدة وولد أم وزوج وأخت

لأبوين، جدة وولد أم وزوج وأخت لأب؛ جد وأم وزوج وأخت لأبوين؛ جد وأم وزوج وأخت لأب؛ ولد أم وأم وزوج وأخت لأبوين‏.‏

المسألة الرابعة‏:‏ ثلث ونصف وثلثان، لها صورتان‏:‏ ولد أم وزوج وأختان لأبوين؛ ‏(‏ولد أم وزوج وأختان لأب‏)‏‏.‏

عوليات العشرة

مسألتان، صورهما ست‏:‏

المسألة الأولى‏:‏ سدس ونصف وثلث وثلثان صورها أربع‏:‏ أم وزوج وولد أم وأختان لأبوين؛ أم وزوج وولد أم وأختان لأب؛ جدة وزوج وولد أم وأختان لأبوين؛ جدة وزوج وولد أم وأختان لأب‏.‏

المسألة الثانية‏:‏ سدسان وثلث ونصفان، لها صورتان‏:‏ أم وأخت لأب وولد أم وأخت لأبوين وزوج؛ جدة وأخت لأب وولد أم وزوج وأخت لأبوين‏.‏

مسائل الاثني عشر

ست‏:‏

المسألة الأولى‏:‏ سدس وربع وما بقي، صورها إحدى عشرة‏:‏ أب وزوج وابن؛ أب وزوج وابن ابن؛ أم وزوج وابن؛ أم وزوج وابن ابن؛ جد وزوج وابن؛ جد وزوج وابن ابن؛ جدة وزوج وابن؛ جدة وزوج وابن ابن؛ ولد أم وزوج وعصبة؛ جدة وزوجة وعصبة؛ ولد أم وزوجة وعصبة‏.‏

المسألة الثانية‏:‏ ثلث وربع وما بقي، لها صورتان‏:‏ أم وزوج وعصبة؛ ولد أم وزوجة وعصبة‏.‏

المسألة الثالثة‏:‏ ثلثان والربع وما بقي، صورها أربع‏:‏ بنتان وزوج وعصبة؛ بنتا ابن وزوج وعصبة؛ أختان لأبوين وزوجة وعصبة؛ أختان لأب وزوجة وعصبة‏.‏

المسألة الرابعة‏:‏ سدس وربع وثلث وما بقي، صورها ثلاث‏:‏ أم وزوجة وولد أم وعصبة؛ جدة وزوجة وولد أم وعصبة، ومفردة وهي ولد أم وزوجة وأم وعصبة‏.‏

المسألة الخامسة، سدسان وربع وما بقي، صورها اثنتا عشرة‏:‏ أبوان وزوج وابن ابن؛ أبوان وزوج وابن جد؛ جدة وزوجة وابن؛ ابن أب وجدة وزوج؛ ابن أب وجدة وزوجة؛ ابن أم وجد وزوج؛ ابن أم وجد وزوجة؛ أم وولد أم وأخوان لأبوين وزوجة؛ أم وولد أم وأخوان لأبوين وزوجة؛ جدة وولد أم وزوجة وأخوان لأب‏.‏

المسألة السادسة، سدس وربع ونصف وما بقي، صورها خمس عشرة صورة‏:‏ أب وزوج وبنت وعصبة؛ أب وزوج وبنت ابن وعصبة؛ أم وزوج وبنت وعصبة؛ أم وزوج وابنة ابن وعصبة؛ جد وزوج وبنت وعصبة؛ جد وزوج وبنت ابن وعصبة؛ جدة وزوج وبنت وعصبة؛ جدة وزوج وبنت ابن وعصبة؛ جدة وزوجة وأخت لأبوين وعصبة؛ جدة وزوجة وأخت لأب وعصبة؛ وثلاث مفردات وهي أم وزوجة وأخت لأبوين وعصبة؛ بنت ابن وزوج وبنت وعصبة؛ أخت لأب وزوجة لأبوين وعصبة‏.‏

عوليات الثلاثة عشر

ثلاث مسائل، صورها سبع وثلاثون‏:‏

الأولى‏:‏ سدس وربع وثلثان، صورها أربع عشرة صورة‏:‏ أب وزوج وبنتان؛ أب وزوج وبنتا ابن؛ أم وزوج وبنتان؛ أم وزوج وبنتا ابن؛ وجد وزوج وبنتان؛ جد وزوج وبنتا ابن؛ جدة وزوج وبنتان؛ جدة وزوج وبنتا ابن؛ أم وزوجة وأختان لأبوين؛ أم وزوجة وأختان لأب؛ وزوجة وأختان لأبوين؛ جدة وزوجة وأختان لأب؛ ولد أم وزوجة وأختان لأبوين؛ ولد أم وزوجة وأختان لأب‏.‏

الثانية‏:‏ سدسان وربع ونصف، صورها تسع عشرة صورة‏:‏ أبوان وزوج

وبنت؛ أبوان وزوج وبنت ابن؛ جد وجدة وزوج وبنت؛ جد وجدة وزوج وبنت؛ جد وجدة ووج وبنت ابن؛ أم وجد وزوج وبنت؛ أم وجد وزوج وبنت ابن؛ أب وجدة وزوج وبنت؛ أب وجدة وزوج وبنت ابن؛ أم وولد أم وزوجة وأخت لأبوين؛ أم وولد أم وزوجة وأخت لأب؛ جدة وولد أم وزوجة وأخت لأبوين؛ جدة وولد أم وزوجة وأخت لأب؛ أب وبنت ابن وزوج وبنت أم وبنت ابن وزوج وبنت؛ جد وبنت ابن وزوج وبنت؛ جدة وبنت ابن وزوج وبنت؛ أم وأخت لأب وزوجة وأخت لأبوين؛ جدة وأخت لأب وزوجة وأخت لأبوين؛ ولد أم وأخت لأب وزوجة وأخت لأبوين‏.‏

الثالثة‏:‏ ثلث وربع ونصف، صورها أربع‏:‏ أم وزوجة وأخت لأبوين؛ أم وزوجة وأخت لأب؛ ولد أم وزوجة وأخت لأبوين؛ ولد أم وزوجة وأخت لأب‏.‏

عوليات الخمسة عشر

مسائلها أربع، صورها خمس وعشرون‏:‏

الأولى‏:‏ ربع وثلث وثلثان، ولها صورتان‏:‏ زوجة وولد أم وأختان لأبوين؛ زوجة وولد أم وأختان لأب‏.‏

الثانية‏:‏ سدسان وربع وثلثان، صورها اثنتا عشرة صورة‏:‏ أبوان وزوج وبنتان؛ أبوان وزوج وبنتا ابن؛ جد وجدة وزوج وبنتان؛ جد وجدة وزوج وبنتا ابن؛ أب وجدة وزوج وبنتان؛ أب وجدة وزوج وبنتا ابن؛ أم وجد وزوج وبنتان؛ أم وجد وزوج وبنتا ابن؛ أم وولد أم وزوجة وأختان لأبوين؛‏{‏أم وولد أم وزوجة وأختان لأب؛ جدة وولد أم وزوجة وأختان لأبوين‏}‏ جدة وولد أم وزوجة وأختان لأب‏.‏

الثالثة‏:‏ ثلاثة أسداس وربع ونصف، صورها ست‏:‏ أبوان وبنت ابن وزوج وبنت؛ جدة وجد وبنت ابن وزوج وبنت؛ أم وجد وبنت ابن وزوج وبنت؛

أب وجدة وبنت ابن وزوجة وبنت؛ أم وولد أم وأخت لأب وزوجة وأخت لأبوين؛ جدة وولد أم لأب وزوجة وأخت لأبوين‏.‏

الرابعة‏:‏ سدس وربع وثلث ونصف، صورها خمس‏:‏ أم وزوجة وولد أم وأخت لأبوين؛ أم وزوجة وولد أم وأخت لأب؛ جدة وزوجة وولد أم وأخت لأبوين؛ جدة وزوجة وولد أم وأخت لأب؛ ومفردة وهي أخت لأب وزوجة وولد أم وأخت لأبوين‏.‏

عول السبعة عشر

مسألة واحدة‏:‏ سدس وربع وثلث وثلثان، صورها أربع‏:‏ أم وزوجة وولد أم وأختان لأبوين؛ أم وزوجة وولد أم وأختان لأب؛ جدة وزوجة وولد أم وأختان لأبوين؛ جدة وزوجة وولد أم وأختان لأب‏.‏

مسائل الأربعة والعشرين

مسائلها ست، صورها سبع وأربعون‏:‏

المسألة الأولى‏:‏ ثمن وسدس وما بقي، صورها ثمان‏:‏ زوجة وأب وابن؛ زوجة وأب وابن ابن؛ زوجة وأم وابن؛ زوجة وأم وابن ابن؛ زوجة وجد وابن؛ زوجة وجد وابن ابن؛ زوجة وجدة وابن؛ زوجة وجدة وابن ابن‏.‏

المسألة الثانية‏:‏ ثمن وسدسان وما بقي، صورها ثمان‏:‏ زوجة وأبوان وابن؛ زوجة وأبوان وابن ابن؛ زوجة وجدة وجد وابن؛ زوجة وجد وابن ابن؛ زوجة وأم وجد وابن؛ زوجة وأم وجد وابن ابن؛ زوجة وأب وجدة وابن؛ زوجة وأب وجدة وابن ابن‏.‏

المسألة الثالثة‏:‏ ثمن وثلثان وما بقي، لها صورتان‏:‏ زوجة وبنتان وعصبة؛ زوجة وبنتا ابن وعصبة‏.‏

المسألة الرابعة‏:‏ ثمن وسدس ونصف وما بقي، صورها تسع‏:‏ زوجة وأب وبنت وعصبة؛ زوجة وأب وبنت ابن وعصبة؛ زوجة وأم وبنت وعصبة؛

زوجة وأم وبنت ابن وعصبة؛ زوجة وجد وبنت وعصبة؛ زوجة وجد وبنت ابن وعصبة؛ زوجة وجدة وبنت وعصبة؛ ‏(‏وبقيت صورة‏)‏ مفردة وهي زوجة وجدة وبنت ابن وعصبة‏.‏

المسألة الخامسة، ثمن وسدس وثلثان وما بقي، صورها ثمان‏:‏ زوجة وأب وبنتان وعصبة؛ وزوجة وأب وبنتا ابن وعصبة؛ زوجة وأم وبنتان وعصبة؛ زوجة وأم وبنتا ابن وعصبة؛ زوجة وجد وبنتان وعصبة؛ زوجة وجد وبنتا ابن وعصبة؛ زوجة وجدة وبنتان وعصبة؛ زوجة وجدة وابنتا ابن وعصبة‏.‏

المسألة السادسة، ثمن وسدسان ونصف وما بقي، صورها اثنتا عشرة‏:‏ زوجة وأبوان وبنت وعصبة؛ زوجة وأبوان وبنت ابن وعصبة؛ زوجة وجدة وجد وبنت وعصبة؛ زوجة وجد وجدة وبنت ابن وعصبة؛ زوجة وأب وجدة وبنت وعصبة؛ زوجة وأب وجدة وبنت ابن وعصبة؛ زوجة وأم وجد وبنت وعصبة؛ زوجة وأم وجد وبنت ابن وعصبة؛ زوجة وأب وبنت ابن وبنت وعصبة؛ زوجة وأم وبنت ابن وبنت وعصبة؛ زوجة وجد وبنت ابن وبنت وعصبة؛ زوجة وجدة وبنت ابن وبنت وعصبة‏.‏

عوليات السبعة والعشرين

مسألتان، صورها اثنتا عشرة‏:‏

المسألة الأولى‏:‏ ثمن وسدسان وثلثان، صورها ثمان‏:‏ زوجة وأبوان وبنتان؛ زوجة وأبوان وبنتا ابن؛ زوجة وجد وجدة وبنتان؛ زوجة وجد وجدة وبنتا ابن؛ زوجة وأم وجد وبنتان؛ زوجة وأم وجد وبنتا ابن؛ زوجة وأب وجدة وبنتان؛ زوجة وأب وجدة وبنتا ابن‏.‏

المسألة الثانية‏:‏ ثمن وثلاثة أسداس ونصف، صورها أربع‏:‏ زوجة وأبوان

وبنت ابن وبنت؛ زوجة وجد وجدة وبنت ابن وبنت؛ زوجة وأم وجد وبنت ابن وبنت؛ زوجة وأب وجدة وبنت ابن وبنت‏.‏

الملحق بها من مسائل الجد والإخوة

مسألتان، صورها ثمان‏:‏

المسألة الأولى‏:‏ ربع وسدس وثلث وما بقي، صورها أربع‏:‏ زوجة وأم وجد وخمس أخوات لأبوين؛ زوجة وأم وجد وخمس أخوات لأب؛ زوجة وجدة وجد وخمس أخوات لأبوين؛ زوجة وجدة وجد وخمس أخوات لأب‏.‏

المسألة الثانية‏:‏ سدس وثلث وما بقي، صورها أربع‏:‏ أم وجد وخمس أخوات لأبوين؛ أم وجد وخمس أخوات لأب؛ جد وجدة وخمس أخوات لأبوين؛ جدة وجدة وخمس أخوات لأب‏.‏

فهذه جميع مسائل الفرائض بصورها بحيث لا يشذ منها شيء محصورة بفضل الله تعالى وكرمه‏.‏